ما حكم حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟ الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء في ردها على سؤال: ما حكم حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟
أنه يجوز لكلٍّ من الحاج والمعتمر أن يحلق لنفسه في التحلل من الإحرام أو لغيرهما مِمَّن هو مثلهما متأهل للحلق أو التقصير، لعموم النصوص الشرعية الواردة في ذلك مِن مثل قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ [الفتح: 27]، ولأن المنع من ذلك يقتضي الاحتياج إلى الغير في أداء هذه العبادة، وهذا لا مثيل له في العبادات.



