ما حكم إخراج المرأة المتوفى عنها زوجها من مسكن العدة؟ الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء في ردها على سؤال: ما حكم إخراج المرأة المتوفى عنها زوجها من مسكن العدة؟
أن الأصل أنْ تستوفي الزوجة عدتها في منزل الزوجيَّة الذي كانت فيه عند حصولِ الوفاة، وعلى الورثة عدم مطالبتها بالخروج منه قبل ذلك، فإن تعذَّر بقاؤها في المنزل جاز لها أن تنتقل مِن مسكن العدة، وتقيمَ حيث شاءت؛ للضَّرورة، عملًا عندئذٍ بمذهب الحنفية.



