الداخلية تنفي منشور تعذيب طفل داخل دار رعاية بسوهاج.. وهذه عقوبة الجريمة
نفى مصدر أمني صحة ما ورد بمنشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن الزعم بتعرض أحد الأطفال للتعذيب بإحدى دور رعاية الأيتام بحى الكوثر بسوهاج.
وأكد المصدر أن الواقعة المشار إليها قديمة تم تداولها بإحدى الدول العربية خلال عام 2019 وقد قامت الأجهزة الأمنية بذات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها آنذاك .. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.
وفي سياق أخر كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص تعرض والده للاختطاف على يد مجهولين داخل سيارة ملاكي من أمام منزله بمنطقة التجمع الخامس.
بلاغ من الزوجة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من ربة منزل، أفادت فيه بقيام عدد من الأشخاص باصطحاب زوجها عنوة داخل سيارة ملاكي من أسفل العقار محل سكنهما.
تحريات الأمن تكشف الحقيقة
وبإجراء التحريات والفحص، تبين أن الواقعة لا تتعلق بعملية اختطاف، حيث كشفت التحقيقات أن نجل الرجل من زوجة أخرى استعان بعدد من أفراد أسرته واصطحب والده إلى إحدى مستشفيات العلاج النفسي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
كما أكدت إدارة المستشفى تواجد المذكور لديها بناءً على طلب أسرته، ووفق تقارير طبية تفيد بمعاناته من أمراض نفسية تستوجب إيداعه بالمستشفى لتلقي العلاج.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة الملابسات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.