ضربة أمنية قاضية تصادر ملايين النقد الأجنبى خلال يوم.. وهذه عقوبة الجريمة
في ضربة أمنية قاضية ومزلزلة تستهدف حماية الاقتصاد القومي المصرى وتجفيف منابع السوق الموازية، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حربها الشرسة وغير المسبوقة ضد مافيا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، والتي تسعى ل تخريب الاستقرار المالي للبلاد عبر حجب العملات عن التداول.
الأمن العام يلاحق حيتان العملة ويسقط قضايا بـ 14 مليون جنيه
وأسفرت الملحمة الأمنية المكثفة التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك والتنسيق الإستراتيجي مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن تحقيق نجاحات دقيقة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ حيث تم رصد وإسقاط عدد كبير من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة والمطاردات الناجحة لتجار التجزئة وكبار المخرجين عن القانون في عدة محافظات.
وفجرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية مفاجأة من العيار الثقيل حول حجم المبالغ المضبوطة في هذه الحملة الخاطفة؛ إذ قدرت القيمة المالية الإجمالية للعملات الأجنبية والمحلية الحصيلة بما يزيد عن 14 مليون جنيه مصري، والتي كان ينوي المتهمون تدويرها ومبادلتها بأسعار مشبوهة بعيداً عن القنوات البنكية الشرعية لتحقيق مكاسب مرعبة على حساب أقوات المواطنين.
وتأتي هذه التحركات الصارمة ل تؤكد رسالة حاسمة من الأجهزة الأمنية بأنها لن تسمح بأي تلاعب أو مضاربات تضر بالأمن القومي، وأن عيون الأمن بالمرصاد لكافة الأنشطة التي تؤدي إلى تداعيات سلبية على حركة التجارة والاقتصاد القومي.
عقب إتمام عمليات الضبط الفوري وتحريز المبالغ المالية والعملات المتنوعة بموجب محاضر رسمية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المقبوض عليهم وإحالتهم مباشرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الموسعة، لتسدل الستار على جولة جديدة من المعارك الناجحة لفرض سيادة القانون وتطهير الأسواق.
عقوبة الإتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقًا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.