رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

نشر صورة مزيفة لاتهامه بالبلطجة والسلاح الناري.. وهذه عقوبة المتهم طبقا للقانون

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مثير تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورة زُعم فيها قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة وتهديد المواطنين باستخدام سلاح ناري بمحافظة بني سويف.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الصورة، وتبين أنه عامل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة ببا.

وبمواجهته، اعترف المتهم بأنه قام باصطناع الصورة المتداولة باستخدام أحد برامج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنتاج صور أخرى مشابهة على سبيل اللهو، دون إدراك لتداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أسفرت عملية فحص هاتفه المحمول عن وجود دلائل تؤكد صحة اعترافاته، فيما تبين عدم علمه بقيام آخرين بنشر الصورة وتداولها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الشائعات والمواد المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

تم نسخ الرابط