رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

لاستغلال الأطفال في التسول بشوارع القاهرة.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة بالقانون

المتهمون
المتهمون

قررت جهات التحقيق حبس 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم على خلفية اتهامهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول وبيع السلع بإلحاح فى شوارع القاهرة.

وكانت واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث، حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة فى ضبط تشكيل يضم 10 أشخاص لاتهامهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول وبيع السلع بإلحاح فى شوارع القاهرة.

ضبط المتهمين وبصحبتهم أطفال

وأسفرت التحريات والجهود الأمنية عن ضبط 7 رجال و3 سيدات، تبين أن 7 منهم لهم معلومات جنائية، وذلك أثناء استغلالهم 12 حدثًا من الأطفال المعرضين للخطر فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع بعض السلع بطريقة إلحاحية فى نطاق محافظة القاهرة.

وبمواجهة المتهمين أمام الأجهزة الأمنية، أقروا بارتكابهم الواقعة وممارسة نشاطهم الإجرامى فى استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما جرى تسليم الأطفال المجنى عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهليتهم بإحدى دور الرعاية، لضمان توفير الرعاية والحماية اللازمة لهم.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

تم نسخ الرابط