ما حكم قيام أهل امرأة بتوزيع مالها للورثة لكبر سنها؟ الإفتاء تجيب تجيب
أوضحت دار الإفتاء في ردها على سؤال: ما حكم قيام أهل امرأة بتوزيع مالها للورثة لكبر سنها؟ أنه لا يجوز لأهل المرأة المذكورة توزيعُ مالها فيما بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها بِحُجَّةِ أنه سيؤول إليهم عن طريق الميراث؛ لأنه لا يكون مالُ الإنسان ميراثًا عنه إلا بعد تحقُّق وفاته، وما دام صاحب المال على قيد الحياة فلا ميراث ولا توريث ابتداءً، فإن فعلوا بغير إذنها ورضاها فهو تَعَدٍّ على مالها يأثمون به شرعًا، ويعاقبون عليه في الدنيا والآخرة.