سقوط شبكة الـ«10» لتشغيل الأحداث.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
في ضربة أمنية وإنسانية حاسمة دكت مضاجع مافيا استغلال الصغار، نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، في تفكيك وسقوط شبكة إجرامية منظمة تتكون من 10 رجال وسيدات، تزعموا نشاطاً آثماً في استغلال الأطفال الأحداث، وجبرهم على أعمال التسول واستجداء المارة في شوارع ومحاور محافظة الجيزة.
وجاءت عملية الإيقاع بالمتهمين عقب رصد ميداني مكثف وتحريات دقيقة أجراها رجال مباحث رعاية الأحداث؛ حيث تبين قيام 5 رجال و5 سيدات، والمفاجأة أن من بينهم 9 متهمين مسجلين خطر ولهم معلومات جنائية سابقة، بإدارة شبكة واسعة لتوزيع الأطفال في التقاطعات والميادين الحيوية، لإجبارهم على بيع السلع البسيطة بطريقة إلحاحية ومستفزة، وممارسة التسول القسري لجمع الأموال وحساب أرباحهم على حساب براءة الصغار.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، انطلقت مأموريات أمنية استهدفت بؤر تمركزهم، وأسفرت عن ضبط المتهمين العشرة متلبسين، وبصحبتهم 14 طفلاً حدثاً من المعرضين للخطر الشديد في الشارع أثناء قيامهم بالتسول والبيع الإلحاحي. وبمواجهة أفراد الشبكة بالأدلة الدامغة، انهاروا واعترفوا تفصيلياً بنشاطهم الإجرامي بهدف تحقيق مكاسب مالية يومية طائلة.
وفي لفتة إنسانية ورسمية سريعة من وزارة الداخلية لحماية الضحايا، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة، في حين جرى تسليم الأطفال المجني عليهم إلى أهليتهم بعد أخذ التعهدات القانونية اللازمة بحسن رعايتهم وعدم إهمالهم مجدداً، كما تم التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى ذويهم داخل دور الرعاية الاجتماعية التابعة للدولة لضمان حياة كريمة وآمنة لهم.
عقوبة التسول
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.