رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد سحل عامل في الدخيلة.. هذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

المتهمون عقب القبض
المتهمون عقب القبض عليهم

شهدت محافظة الإسكندرية واقعة مأساوية ومثيرة، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يتعدون بالضرب المبرح على أحد المواطنين باستخدام ألواح خشبية وحجارة في عرض الطريق العام، مما أثار حالة من الاستياء والغضب العارم بين المتابعين.

الزوجة اتفقت مع مصحة بير سلم لـ خطف زوجها

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحركت على الفور وبسرعة فائقة؛ لكشف ملابسات الواقعة؛ حيث نجحت الفحوصات والتحريات في تحديد هوية جميع أطراف المشاجرة وضبطهم.

وتبين من التحقيقات أن الضحية (الطرف الأول) هو عامل له معلومات جنائية مسجلة، ويقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وقد أصيب بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء جسده نتيجة الاعتداء الوحشي عليه. أما الطرف الثاني فتبين أنهم 5 أشخاص، من بينهم 3 مسجلين خطر، ويعملون جميعًا في مصحة خاصة لعلاج الإدمان. المفاجأة الكبرى التي فجرتها التحقيقات هي أن هذه المصحة تدار بدون ترخيص ومقرها بدائرة قسم ثان العامرية.

وبمواجهة المتهمين من العاملين بالمصحة، فجروا مفاجأة غير متوقعة؛ حيث اعترفوا بأن زوجة المجني عليه، وهي ربة منزل، هي من تواصلت معهم هاتفيًا وطلبت منهم الحضور لاصطحاب زوجها قسريًا إلى المصحة لعلاجه من الإدمان. وأضاف المتهمون أنه فور وصولهم إلى مسكن الزوج، رفض الأخير بشدة مرافقتهم لعدم رغبته في العلاج، مما دفعهم إلى التعدي عليه بالضرب المبرح بالأخشاب والحجارة لإجباره على الخضوع والتوجه معهم للمصحة، وهو ما أيده الزوج المجني عليه في أقواله.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط الزوجة المحرضة، بالإضافة إلى مالك المصحة غير المرخصة، وبمواجهتهما أيدا أقوال باقي المتهمين، واعترفا بتفاصيل الواقعة كاملة.

تم التحفظ على مالك المصحة لإدارتها منشأة طبية بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بالتوازى مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الغلق هذه المصحة المخالفة.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط