رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

عقوبات رادعة تصل للمؤبد ضد استخدام القوة والسلاح بجرائم الهجرة غير الشرعية

أرشيفية
أرشيفية

شدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على توقيع عقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من منفعة أيهما أكبر، وذلك في حال ارتكاب جرائم تهريب المهاجرين أو الجرائم المرتبطة بها في ظل استخدام القوة أو العنف أو الأسلحة لمقاومة السلطات أثناء ضبط الجريمة أو ملاحقة مرتكبيها.

استخدام القوة أو السلاح ظرف مشدد للعقوبة

ونصت المادة (7) من القانون على أن العقوبات المغلظة تُطبق في حال ثبوت استخدام الجاني للقوة أو العنف أو الأسلحة لمقاومة السلطات، أثناء قيام الجهات المختصة بعمليات الضبط أو الملاحقة لجرائم تهريب المهاجرين، باعتبارها من الجرائم ذات الخطورة البالغة التي تستوجب تشديد العقوبة.

تعريفات موسعة للجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين

وتضمنت المادة (1) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تعريف “الجريمة ذات الطابع عبر الوطني” بأنها أي جريمة تُرتكب في أكثر من دولة، أو يتم التخطيط لها أو تمويلها أو الإشراف عليها من دولة أخرى، أو تُنفذ داخل دولة واحدة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تنشط في أكثر من دولة، أو تكون لها آثار ممتدة إلى دولة أخرى.

كما عرّف القانون “الجماعة الإجرامية المنظمة” بأنها جماعة تتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل، تعمل بشكل مستمر أو لفترة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة أو أكثر، من بينها جرائم تهريب المهاجرين، بغرض الحصول على منفعة مادية أو معنوية أو أي غرض آخر، دون اشتراط تحديد الأدوار بين أعضائها أو استمرار العضوية بشكل دائم.

تعريف تهريب المهاجرين والمهاجر المهرب

وأوضح القانون أن “تهريب المهاجرين” يُقصد به تدبير انتقال شخص أو أكثر بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى، بهدف تحقيق منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر.

كما عرّف “المهاجر المهرب” بأنه كل شخص يكون هدفًا للسلوك الإجرامي المنصوص عليه في المواد (5 و6 و7 و8) من القانون.

مفاهيم قانونية مرتبطة بالوثائق والناقل والسفن

وأشار القانون إلى أن وثيقة السفر أو الهوية المزورة تشمل الوثائق التي تم تزويرها كليًا أو جزئيًا، أو التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة مثل التزوير أو الاحتيال أو الإكراه أو الخداع.

كما عرّف “الناقل التجاري” بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل في نقل الركاب أو البضائع برًا أو بحرًا أو جوًا بهدف تحقيق مكسب تجاري، في حين عرّف “السفينة” بأنها أي وسيلة مائية لنقل الأشخاص، باستثناء السفن العسكرية أو الحكومية غير التجارية.

اللجنة والمنفعة والنطاقات البحرية

وتناول القانون تعريف “اللجنة” باعتبارها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إضافة إلى تعريف “المنفعة” بأنها كل مكسب مادي أو معنوي يعود على مرتكب الجريمة.

كما شمل القانون تعريفات تتعلق بالنطاقات البحرية، حيث عرّف “البحر الإقليمي” بأنه الحزام البحري الملاصق للسواحل بامتداد لا يتجاوز 12 ميلًا بحريًا، و“المنطقة المجاورة” باعتبارها امتدادًا بحريًا وفق قواعد القانون الدولي للبحار.

تم نسخ الرابط