تعرف على الحكم المترتب على من أراد الأضحية وفاته وقتها ولم يضحّ
أوضحت دار الإفتاء في ردها على سؤال حول ما الحكم المترتب على من أراد الأضحية وفاته وقتها ولم يضحّ؟ أن التطوع بالأضحيةِ له في الشرع الشريف وقتٌ معلومٌ، بحيث لا يجزئ ذبحُها كأضحيةٍ قَبلَه ولا بَعدَه، وغروب شمس يوم الثالث عشر مِن ذي الحجة هو آخِر وقت لها، فمَن تأخَّر عن ذلك دون أن يذبحها فقد فاتته في ذلك العام، ولا يجب عليه شيءٌ.



