رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة الهواتف بالقاهرة.. وهذه عقوبتهم بالقانون

المتهمون
المتهمون

كشفت اعترافات المتهمين في واقعة النصب الإلكتروني التي نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالقاهرة في ضبطها، عن تفاصيل مخطط محكم اعتمد على انتحال صفة رجال الشرطة وتزييف رسائل تحويل الأموال لاستدراج الضحايا وسرقة هواتفهم عبر تطبيقات البيع والشراء.

تفاصيل الواقعة 

وخلال التحقيقات، أقر الطالب المجني عليه بأنه عرض هاتفه المحمول للبيع عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، قبل أن يتلقى اتصالًا من شخص ادعى أنه “ضابط شرطة”، وأكد رغبته في شراء الهاتف، مضيفًا: “كان بيتكلم بثقة كبيرة وأقنعني إنه هيحول الفلوس فورًا”.

وأضاف الطالب في أقواله أنه توجه لمقابلة المتهم في المكان المتفق عليه، حيث فوجئ بوجود شخص آخر يسلمه رسالة نصية مزيفة توحي بإتمام عملية تحويل المبلغ على المحفظة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه بعد تسليم الهاتف اكتشف أنه وقع ضحية عملية نصب.

وفي اعترافاتهم أمام جهات التحقيق، أقر المتهمون الأربعة بأنهم اتفقوا فيما بينهم على توزيع الأدوار، حيث قال أحدهم: “كنا بنستدرج الضحايا من على الإنترنت”، فيما اعترف آخر بأنه كان يتواصل مع الضحايا ويُوهمهم بأنه ضابط شرطة لكسب ثقتهم.

كما أقر متهم ثالث بأنه كان يتولى إرسال أو تسليم الرسائل النصية المفبركة التي تُظهر تحويل الأموال بشكل غير حقيقي، بينما اعترف الرابع بأنه كان يتسلم الهاتف من الضحية بعد تنفيذ الخدعة مباشرة.

وقال أحد المتهمين في اعترافاته: “كنا بنستغل فكرة إن الناس بتصدق لما تسمع كلمة ضابط”، مؤكدًا أن الهدف كان الاستيلاء على الهواتف دون لفت الانتباه.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن المتهمين طلاب ويقيمون بالقاهرة، وتم ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في تنفيذ الوقائع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وسط تحذيرات من خطورة التعامل غير الآمن عبر منصات البيع الإلكتروني دون التأكد من التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية.

عقوبة انتحال ضابط شرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

تم نسخ الرابط