نصب على المواطنين بشهادات مزيفة.. مدير كيان تعليمي وهمي يواجه هذه العقوبة
نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في ضبط المدير المسؤول عن إدارة كيان تعليمي غير مرخص، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات ودورات تعليمية وهمية بزعم تأهيلهم للعمل داخل كبرى الشركات والمؤسسات، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
تفاصيل الواقعة
وأكدت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهم أنشأ وأدار كيانًا تعليميًا “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، واستهدف راغبي الحصول على دورات وشهادات دراسية في أحد المجالات، موهمًا إياهم بأن تلك الشهادات معتمدة وتؤهلهم لسوق العمل، رغم عدم صحة ذلك.
وكشفت التحريات أن المتهم استغل حاجة الشباب للحصول على فرص عمل، واستولى منهم على مبالغ مالية نظير الاشتراك في الدورات التعليمية الوهمية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت قوة أمنية مقر الكيان المشار إليه، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول، حيث عُثر بحوزته على عدد من الشهادات والاستمارات الخاصة بالكيان، بالإضافة إلى ختم “أكلاشيه” يستخدم في ترويج المستندات المزورة.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة وإدارته الكيان دون ترخيص، بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من ضحاياه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وحصر المتضررين.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".