رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

شركتان نصبتا على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج.. وهذه عقوبة المتهمان

المتهمان
المتهمان

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شركتين غير مرخصتين لإلحاق العمالة بالخارج، تخصصتا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل خارج البلاد، وذلك بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، قيام القائمين على إدارة الشركتين بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في إيهام المواطنين بوجود فرص عمل حقيقية بالخارج، على خلاف الحقيقة، مقابل الحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وهما شخصان أحدهما له معلومات جنائية ومقيمان بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما عدد من المضبوطات التي تكشف نشاطهما الإجرامي.

وشملت المضبوطات جوازات سفر لعدد من المواطنين وصور ضوئية منها، وإعلانات ترويجية للشركتين، وكروت دعائية، بالإضافة إلى عدد من الهواتف المحمولة وجهاز لاب توب، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد تورطهما في عمليات النصب.

وبمواجهتهما، أقرا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من ضحاياهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

تم نسخ الرابط