رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء بالحوامدية لخلاف على مبلغ مالي.. وهذه عقوبة المتهمين

المتهمين
المتهمين

شهدت منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة واقعة مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية بين عدد من الأشخاص، ما أسفر عن وقوع مصابين ونقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة الحوامدية يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين، أحدهما مكون من 3 أشخاص أصيبوا بجروح قطعية متفرقة، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى، بينما الطرف الثاني مكون من 3 أشخاص أيضًا، أُصيب اثنان منهم بجروح قطعية، وتم نقل أحدهما لتلقي الإسعافات اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين من المقيمين بدائرة القسم، على خلفية خلاف مالي متعلق بمطالبة أحد الأطراف بمبلغ مالي مقابل توقف دراجة نارية بأحد شوارع المنطقة، وهو ما تطور سريعًا إلى مشادة كلامية ثم اشتباك بالأيدي والأسلحة البيضاء والعصي الخشبية.

وأسفر الاعتداء عن إصابات متفرقة بين الطرفين، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتورطين في الواقعة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والعصي المستخدمة في التعدي.

وبمواجهة المتهمين، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بشأن المتسبب في بدء المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط