رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الداخلية تكشف حقيقة فيديو “تلفيق قضية مخدرات” لشاب بالسويس.. وهذه عقوبة الجريمة

المنشور المتداول
المنشور المتداول

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام ضابط شرطة بتلفيق قضية مخدرات لشقيقه بمحافظة السويس.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص والتحري، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل وله معلومات جنائية، ومتواجد حاليًا خارج البلاد.

وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى يوم 6 من الشهر الجاري، حين تمكنت الأجهزة الأمنية، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من ضبط شقيق المذكور، وهو عنصر جنائي، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في إطار من الشرعية والقانون، قبل عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، ولا تزال القضية قيد التحقيق حتى الآن.

كما كشفت التحريات أن الشخص الذي نشر الفيديو تعمد بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للتأثير على مجريات القضية والاستفادة منه قضائيًا لصالح شقيقه.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار مواجهة الشائعات والادعاءات المضللة التي تستهدف التشكيك في الإجراءات القانونية.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

تم نسخ الرابط