رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ملابسات فيديو ادعاءات الفيوم والقبض على صاحبه.. وهذه عقوبة المتهم

المتهم
المتهم

في استجابة سريعة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في كشف زيف مقطع فيديو حاول صاحبه تضليل الرأي العام والادعاء كذباً بوجود تواطؤ من الأجهزة المعنية لصالح أطراف أخرى في نزاع على أرض زراعية.

كانت رصدت أجهزة الامن بالفيوم،  منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام القائم على النشر بتصوير الأجهزة المعنية حال قيامهم بحملة لإزالة المخالفات بالأرض الزراعية ملكه والإدعاء بالتواطؤ مع جيرانه "فردى شرطة" والسماح لهما بإنشاء طريق بالأرض دون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات جيرة بين طرف أول القائم على النشر ، أشقائه، طرف ثانى 3 أشقاء "من بينهم فردى شرطة جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم  لقيام الطرف الأول بغلق الطريق المؤدى إلى منزلين وقطعة أرض خاصين بالطرف الثانى - محررها بشأنها عدة محاضر - وفى غضون عام 2024 صدر حكم قضائى بتمكين الطرفين من الإنتفاع من الطريق محل النزاع ، وتم تنفيذ الحكم فى إطار من الشرعية والقانون.
 وبتاريخ 28/10/2025 تبلغ للمركز من الطرف الثانى بقيام الطرف الأول بغلق الطريق مرة أخرى ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وصدر حكم قضائى بتمكين الطرفين من الطريق المشار إليه.

أمكن ضبط القائم على النشر  وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو فى محاولة لغل يد الجهات المعنية عن تنفيذ الحكم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

تم نسخ الرابط