تحرير 135 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، الخاص بتحديد مواعيد غلق المحال والمنشآت، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود الحملات الأمنية، التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن تحرير 135 مخالفة ضد محال ومنشآت لم تلتزم بمواعيد الغلق المحددة وفق القرار.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيد لعرضهم على النيابة العامة.
وفي سياق آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة من السلع المدعمة.
وشن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات موسعة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة، لضبط المخالفات المتعلقة ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار الرسمية.
قرابة 2 طن دقيق في قبضة الأمن خلال حملات ضبط الأسواق والمخابز
وأسفرت الحملات، التي نفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية، وضبط ما يقرب من 2 طن من الدقيق الأبيض قبل التصرف فيه بالمخالفة للقانون.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية المكبرة على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على"الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع، أو بونات، أو سندات مالية، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.



