رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد رقص في الشارع والتلويح بأسلحة بيضاء.. شابان يواجهان هذه العقوبة بالقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل وطالب، بعد ظهورهما في مقطع فيديو متداول وهما يرقصان في الشارع ويُلوِّحان بأسلحة بيضاء أثناء مشاركتهما في نقل أثاث أحد أقاربهما بمنطقة حدائق أكتوبر.

تفاصيل الواقعة 

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بظهور شخصين بحوزتهما أسلحة بيضاء أثناء الرقص في الشارع بدائرة قسم حدائق أكتوبر، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور، وجهت القيادات الأمنية بسرعة فحص الواقعة، حيث انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ بقيادة رئيس مباحث القسم، وتم تتبع المتهمين وضبطهما.

وبالفحص تبين أن المتهمين، أحدهما عامل يبلغ من العمر 20 عامًا والآخر طالب 19 عامًا، كانا يشاركان في نقل أثاث أحد أقاربهما، وخلال ذلك قاما بالرقص في الشارع والتلويح بأسلحة بيضاء، في مشهد تم تصويره وتداوله على نطاق واسع.

وبمواجهة المتهمين، أقرّا بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو، مؤكدين أن ما حدث كان على سبيل “الاستعراض” أثناء نقل الأثاث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط