رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

6 يونيو نظر دعوى إلغاء قرار “حظر عمل السيدات بالخارج” بالكافيهات والمهن المنزلية

محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى

حددت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة ، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة 6 يونيو المقبل لنظر دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار إداري  يتضمن حظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن، من بينها العمل في المقاهي والكافيهات، وأعمال الرعاية المنزلية والتمريض المنزلي.

وأقامت الدعوى سيدة متضررة، واختصمت فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير الداخلية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومي للمرأة بصفتهم.

وجاء في صحيفة الدعوى أن القرار محل الطعن – والصادر في كتاب منسوب إلى وزارة العمل بتاريخ 1 أبريل – يتجاوز حدود التنظيم الإداري المشروع، ويتحول إلى حظر عام قائم على النوع الاجتماعي، دون الاعتماد على معايير مهنية موضوعية مثل الكفاءة أو المؤهل أو شروط العمل.

مطالب بإلغاء القرار

 

وأكد مقيم الدعوى أن القرار يمثل تمييزًا ضد النساء، ويحرمهن من فرص عمل مشروعة لمجرد كونهن سيدات، وهو ما اعتبره مخالفًا للدستور ومبدأ المساواة وحق العمل وحرية السفر والتنقل.

وأشار إلى أن وزارة العمل لا تملك قانونًا سلطة فرض حظر شامل على فئة بعينها في سوق العمل، وأن دورها يقتصر على تنظيم العقود ومراجعة شروط التشغيل وضمان الحقوق القانونية للعاملين.

وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القرار وإلغائه وما ترتب عليه من آثار، مؤكدًا أن حماية العاملات يجب أن تتم عبر الرقابة القانونية وتشديد الإجراءات، وليس بمنعهن من العمل أو تقليص فرصهن الاقتصادية.

كما دعا إلى تدخل عاجل لوقف العمل بالقرار وإخطار شركات إلحاق العمالة بعدم تطبيقه، بما يضمن عدم تعطيل فرص العمل أمام النساء في الخارج.

تم نسخ الرابط