الإفتاء: حرمان البنات من الميراث «لا يجوز شرعًا».. وتقسيم التركة محدد بنصوص القرآن
أكد الشيخ محمد كمال أن حرمان البنات من الميراث بعد وفاة المورث لا يجوز شرعًا، ويُعد مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن مسألة الميراث من الأحكام التي تولى الله تعالى تحديد أنصبتها بدقة في القرآن الكريم، خاصة في سورة النساء.
وأوضح خلال حديثه في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن جميع ممتلكات المتوفى من أموال وأراضٍ وعقارات تُعد تركة تُقسم وفق القواعد الشرعية، حيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في حالات محددة، دون جواز استبعاد أي وارث مستحق سواء كان ذكرًا أو أنثى.
وأشار إلى أن تصرف الإنسان في أمواله حال حياته يختلف عن الميراث، إذ يجوز له الهبة أو العطاء لمن يشاء من أبنائه، لكن بشرط عدم وجود نية للتحايل على حرمان بعض الورثة من حقوقهم الشرعية بعد الوفاة.
وأضاف أن الوصية جائزة شرعًا، لكنها لا تتجاوز ثلث التركة إلا بموافقة الورثة، مؤكدًا أن أي أموال يتم نقل ملكيتها فعليًا في حياة صاحبها لا تدخل ضمن الميراث بعد وفاته، بينما ما يبقى في ملكه حتى الوفاة يُقسم وفقًا لأحكام المواريث.
وشدد أمين الفتوى على أن العدالة في توزيع الحقوق بين الأبناء واجبة، وأن أي محاولة للالتفاف على أحكام الميراث تعد ظلمًا شرعيًا لا يجوز الإقدام عليه.