اعتداء مروع ينتهي بجرح قطعي في رقبة طالب بالشرقية.. وهذه عقوبة الجريمة
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أب بعد تعرض نجله لاعتداء عنيف بأسلحة بيضاء على يد مجموعة من الصبية، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في منطقة الرقبة، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي بمركز أبو حماد.
تفاصيل الواقعة
بدأت التفاصيل برصد أجهزة المتابعة الأمنية منشورًا مدعومًا بالصور، تقدم خلاله والد الطالب المجني عليه بشكوى، موضحًا أن نجله، البالغ من العمر 14 عامًا، تعرض لاعتداء عقب انتهاء اليوم الدراسي في 19 أبريل الماضي، من قبل مجموعة من زملائه.
وبالفحص، تبين أن المشاجرة بدأت بخلافات بسيطة تطورت إلى اعتداء عنيف، حيث انهال المتهمون على الطالب بالسب والضرب، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الرقبة وخدوش متفرقة بالجسد.
على الفور، وجّهت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية 7 طلاب متورطين في الواقعة، وتم ضبطهم جميعًا، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الاعتداء، مبررين الواقعة بأنها بدأت على سبيل “المزاح” قبل أن تتصاعد بشكل غير متوقع.
تفاصيل صادمة داخل التحقيقات
وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين استخدم زجاجة مكسورة في الاعتداء على المجني عليه، ما تسبب في الجرح القطعي الخطير بمنطقة الرقبة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، في إطار تأكيد الأجهزة الأمنية على التعامل الحاسم مع أي صور للعنف داخل المدارس أو محيطها، حفاظًا على سلامة الطلاب.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.