لإدراته شبكة بث مقرصن لبيع القنوات المشفرة بالشرقية.. المتهم يواجه هذه العقوبة
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية، لاتهامه بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيوني وإنترنت غير مرخصة، تعمل على قرصنة القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشكل غير قانوني مقابل تحقيق أرباح مالية.
تفاصيل الواقعة
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام المتهم، بدائرة مركز الزقازيق، بإنشاء شبكتين للبث اللاسلكي والإنترنت، مستخدمًا أجهزة متطورة لاستقبال القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، ثم إعادة تشفيرها وتوزيعها عبر “أكواد خاصة” على المشتركين داخل نطاق واسع بالمحافظة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف موقع النشاط الإجرامي، وأسفرت المداهمة عن ضبط المتهم وبحوزته مجموعة كبيرة من الأجهزة والمعدات، شملت أدوات معالجة الإشارة، وأجهزة بث لاسلكي، بالإضافة إلى محطة لتقوية الإشارة بهدف توسيع نطاق التغطية والوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين.
وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، عُثر على بيانات دقيقة توضح آلية إدارة الشبكة، وقوائم المشتركين، والمبالغ المالية التي كان يحصل عليها بشكل غير مشروع، ما شكّل دليلًا على حجم النشاط الإجرامي.
وبمواجهته، أقر المتهم بإدارة الشبكة بهدف تحقيق أرباح سريعة بالمخالفة للقانون. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار استمرار حملات وزارة الداخلية لمواجهة جرائم قرصنة البث والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
عقوبة سرقة الملكية الفكرية
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.