هل تجب الزكاة في الأموال التي أقرضتها للناس؟ ومتى يجب إخراجها؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل تجب الزكاة في الأموال التي أقرضتها للناس؟ ومتى يجب إخراجها؟.
حكم الزكاة في المال المقترض

أكدت الإفتاء أن المال إن توفر فيه شروط وجوب الزكاة من الملك التام، وبلوغ النصاب، وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وحولان الحول؛ أي: مرور عام هجري كامل، والزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، وتخرج الزكاة بنسبة ربع العشر أي 2.5%، والدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال، بل يجب على صاحب الدين -المقرض- أن يخرج الزكاة عن المال الذي أقرضه لغيره، وذلك بعد أن يقبضه، ويزكيه لسنة واحدة حتى وإن بقي الدين في يد المدين -المقترض- أعواما، شريطة ألا يكون صاحب الدين قد أخر قبضه متعمدا ليفر من الزكاة، فإن فعل فيعامل بنقيض مقصوده ويجب عليه زكاة الدين لما مضى من السنين.



