هل الرباط الضاغط من المخيط الممنوع في الإحرام؟ دا الإفتاء تجيب
مع اقتراب موسم الحج 2026 بدأ يتساءل الكثير عن بعض الأشياء الخاصة بالحج والاستفسارات المختلفة قبل الذهاب لأداء مناسك الحج وهذا بداية من فتاوي الحج إلى احكامه وضوابطه.
وفي هذا السياق جاء سؤال الي دار الإفتاء بشأن ارتداء الرباط الضاغط ليأتي السؤال كالتالي " ما حكم لف المحُرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات ؟ من اجل حماية الفخذ من التسلخ الناتج عن المشي فارجو الإجابة عن هذا السوال وما الحكم الشرعي في استعمال الرباط الضاغط أثناء الإحرام " ؟
ما حكم استخدام الرباط الضاغط
واجابت دار الإفتاء عن طريق موقعها الإلكتروني أنه لا يوجد حرج على السائل في استخدام الرباط الضاغط لحماية الفخذ من حدوث التسلخات أثناء الإحرام، لكن الممنوع هو لبس المخيط، وهذا الرباط ليس من قبيل " المخيط ".
كما أوضحت «الإفتاء» أن الممنوع هو لبس المخيط على جهة المعتاد، والمقصود بذلك أن يكون الملبوس محيطًا مفصلا على العضو؛ إذ العلة في التحريم منع الرفاهية باللباس، وهذا الرباط ليس من قبيل ذلك؛ فالرباط أو الضمادة (Bandage) تُعرف طبيًّا بأنها: شريط من الشاش أو غيره، يستعمل للف جزء مِن الجسم أو ربطه، والرباط الضاغط (Pressure): هو المستعمل للضغط على ما تحته.



