مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.. والمتهمين يواجهون هذه العقوبة بالقانون
في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو أظهر ادعاء أحد الأشخاص تعرضه لأعمال بلطجة باستخدام أسلحة بيضاء ونارية بدائرة الخانكة، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف الحقيقة كاملة.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى نشوب مشاجرة بين طرف أول يضم شقيق القائم على النشر (عامل)، وطرف ثانٍ (عامل)، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الخانكة، وذلك على خلفية خلافات متعلقة بالجيرة.
وأوضحت التحريات أن الطرفين تعديا على بعضهما بالضرب، مع التلويح بأسلحة بيضاء فقط، دون استخدام أي أسلحة نارية، خلافًا لما تم تداوله.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على سلاحين أبيضين يُعتقد استخدامهما في الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.