رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

غسيل أموال بـ100 مليون جنيه.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

أموال
أموال

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف الستار عن واحدة من أضخم عمليات غسل الأموال بمحافظة الجيزة، بطلها 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، حاولوا تحويل ثرواتهم الملوثة من تجارة المواد المخدرة إلى إمبراطورية اقتصادية بصبغة شرعية.

بدأت خيوط الواقعة بجهود حثيثة من قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الذي تتبع ورصد الثروات المفاجئة لثلاثة عاطلين من ذوي الأنشطة الإجرامية بالجيزة. وكشفت التحريات الدقيقة عن محاولتهم "تبييض" قرابة 100 مليون جنيه، وهي حصيلة مبيعاتهم من السموم المخدرة التي فتكت بالشباب.

المتهمون اتبعوا مخططاً احترافياً لإخفاء مصدر أموالهم، حيث قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء أسطول من المركبات الفارهة، وضخ استثمارات ضخمة في العقارات والأراضي بأسماء مختلفة، في محاولة يائسة لإضفاء طابع "الرزق الحلال" على أموال محرمة ناتجة عن تدمير العقول.

وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم حصر كافة ممتلكات المتهمين ورصد حساباتهم البنكية، حيث قدرت أعمال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لتؤكد وزارة الداخلية مجدداً أنها بالمرصاد ليس فقط لتجار المخدرات في الشوارع، بل لكل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني عبر غسل أموال "تجارة الموت".

العقوبة 

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

تم نسخ الرابط