بعد ترويج ادعاءات كاذبة ضد فرد شرطة بالمنيا.. صاحبة حساب بالقاهرة تواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبة الحساب قيام فرد شرطة "محدد" من قوة قسم شرطة ثان المنيا بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح أحد الأشخاص ضد شقيقة زوجته.
بالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وعدم وجود فرد شرطة بذات الاسم بقوة القسم. كما كشفت التحريات عن صدور حكم قضائي لصالح أحد الأشخاص (يعمل خارج البلاد ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنيا) ضد شقيقة طليقته (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم)، وقيام الأخيرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالطعن على الحكم من خلال الاستئناف.
وبسؤالها، أفادت بعدم معرفتها لأي من أفراد الشرطة بالاسم المشار إليه، واتهمت صاحبة الحساب بالتشهير بها والسعي لتحقيق أرباح مالية من خلال نشر تلك الادعاءات.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط صاحبة الحساب (ربة منزل "لها معلومات جنائية" – مقيمة بالقاهرة)، وبمواجهتها أقرت باختلاق الواقعة ونشرها بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.