الأب يفبرك واقعة تعذيب نجله بالشرقية.. وهذه عقوبة جريمة البلاغ الكاذب بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص تعرض نجله للتعذيب وإحداث إصابته على يد طليقته ووالدتها بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.
وبالفحص تبين أن القائم على النشر هو والد الطفل، وأن المشكو في حقهما (والدة الطفل "طليقته" ووالدتها) يقيمان بذات الدائرة.
وباستدعاء الشاكي، قرر أنه نشر الصور بسبب ما وصفه بإهمال المشكو في حقهما في رعاية نجله البالغ من العمر عامين.
في المقابل، نفت المشكو في حقهما تلك الاتهامات، وأوضحتا أن الإصابات الظاهرة بالطفل نتجت عن سقوطه أثناء اللهو. وبعرض الطفل على مفتش الصحة، تبين وجود آثار حرق سطحي قديم باليد، وبعض الخدوش القديمة بالرأس، دون وجود إصابات حديثة، مع تمتع الطفل بحالة صحية عامة جيدة.
وبمواجهة الأب بنتائج الفحص، أقر باختلاق الواقعة ونشر الادعاءات الكاذبة بدافع الكيد لطليقته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة البلاغ الكاذب
تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.



