الزراعة تحذر من كتب مزيفة عن المبيدات تهدد الصحة العامة..وهذه عقوبة التزوير
حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من تداول كتب وإصدارات مزيفة منسوبة إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، مؤكدة أن هذه المطبوعات غير معتمدة علميًا ولا صلة لها بالجهات الرسمية المختصة، وتمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة والثروة الزراعية.
وأكدت الوزارة أن بعض الجهات أو الأفراد يقومون بترويج كتب تحمل أسماء أو شعارات توحي بأنها صادرة عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، رغم أنها لا تستند إلى أي مراجعة علمية أو اعتماد رسمي، وهو ما قد يؤدي إلى تداول معلومات خاطئة تتعلق باستخدام المبيدات ومعدلاتها وطرق تطبيقها.
خطر على الصحة العامة والإنتاج الزراعي
وأوضحت الوزارة أن الاعتماد على معلومات غير دقيقة في مجال المبيدات قد يترتب عليه أضرار جسيمة، من بينها سوء استخدام المبيدات الزراعية، أو الإفراط في استخدامها، أو استخدام مواد غير مناسبة لبعض المحاصيل، ما قد ينعكس سلبًا على صحة المواطنين وجودة الغذاء والإنتاج الزراعي.
وأضافت أن تداول مثل هذه الإصدارات قد يؤدي كذلك إلى الإضرار بالثروة الزراعية نتيجة استخدام ممارسات غير سليمة، بما يسبب خسائر للمزارعين ويؤثر على معدلات الإنتاج.
الاعتماد على المصادر الرسمية فقط
وشددت وزارة الزراعة على ضرورة عدم التعامل مع أي كتب أو نشرات أو أدلة إرشادية تخص المبيدات إلا إذا كانت صادرة من الجهات الرسمية المعتمدة، وعلى رأسها لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة للوزارة.
عقوبة التزوير
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.