رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد سقوط 3 متهمين بتهريب 1.5 طن سولار.. هذه عقوبة المتهمين بالقانون

المتهمون عقب القبض
المتهمون عقب القبض عليهم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام في إحراز نصر جديد ضد تجار السوق السوداء الذين يقتاتون على احتياجات المواطنين. الواقعة التي شهدتها دائرة مركز شرطة إسنا، كشفت عن مخطط شيطاني لتجميع وحجب كميات ضخمة من المواد البترولية "سولار" تمهيداً لتعطيش السوق وبيعها بأسعار فلكية، بعيداً عن أعين الرقابة، لتحقيق مكاسب غير مشروعة تضرب استقرار منظومة الدعم في مقتل.

رصد تحركات مريبة لشخصين

التحريات الدقيقة والمعلومات الاستخباراتية قادت رجال الأمن لرصد تحركات مريبة لشخصين، أحدهما مسجل جنائياً، يستقلان مركبتين "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، في محاولة للتخفي والهرب من الرقابة الأمنية. ومع ساعة الصفر، تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبطهما وبحوزتهما شحنة تزن 1.5 طن من السولار المهرب، كانت في طريقها للتخزين قبل طرحها في "بورصة الغلاء" بالسوق السوداء، مما كان سيؤدي إلى أزمة في توفير الوقود لأصحاب الجرارات والآلات الزراعية بالمنطقة.

ولم تتوقف خيوط القضية عند الناقلين فحسب، بل امتدت لتصل إلى "الرأس المدبر"، حيث اعترف المتهمان بحصولهما على هذه الكميات الهائلة من مدير مسئول عن إحدى محطات الوقود، والذي استغل منصبه في خيانة الأمانة والتلاعب بالحصة المقررة للمحطة. وبسرعة البرق، تحركت القوات وألقت القبض على المدير المسئول، الذي انهار أمام الأدلة الدامغة واعترف بجريمته طمعاً في الأرباح الحرام. هذه العملية الناجحة لا تعكس فقط يقظة رجال الأمن في صعيد مصر، بل تؤكد أن يد القانون ستطول كل من يتلاعب بقوت الشعب أو يحاول العبث بالموارد البترولية المدعمة، ليبقى الدعم واصلاً لمستحقيه بعيداً عن أطماع السماسرة والمحتكرين.

عقوبة تهريب المواد البترولية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

تم نسخ الرابط