رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

النقض تحدد موعد نظر طعن المتهم في قضية “طفل دمنهور”.. وهذه عقوبة هتك العرض

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

حددت محكمة النقض، جلسة 1 يونيو 2026، لنظر الطعن المقدم من المتهم في قضية هتك عرض الطفل “ياسين”، داخل دور مياه إحدى المدارس الخاصة، والمعروفة إعلاميًا باسم “طفل دمنهور”، وذلك على حكم إدانته بالسجن المؤبد.

تفاصيل القضية

 

وتعود أحداث القضية إلى اتهام المتهم “ص.ك” في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، بهتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة بمحافظة دمنهور، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا تحت مسمى “طفل دمنهور”.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور وكيل النائب العام أحمد عثمان سليم، وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري.

حيثيات الحكم

 

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها، مؤكدة أن جريمة هتك العرض تقوم على الإخلال العمدي بالحياء العرضي للمجني عليه، سواء كان طفلًا أو بالغًا، وأنها تتحقق بمجرد المساس بجسم المجني عليه بأي صورة تخدش حياءه، دون اشتراط كشف العورة أو ترك أثر جسدي.

وأوضحت الحيثيات أن الفعل المجرّم يتحقق بمجرد الملامسة المخلة بالحياء لمواضع العورة أو الجسم، حتى مع احتفاظ الطرفين بملابسهما كاملة، باعتبار أن الجريمة تمس الحرية الجنسية وحصانة الجسد.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

تم نسخ الرابط