مشاجرة دامية بسبب خلافات زوجية في المنيرة الغربية بالجيزة.. وهذه عقوبة الجريمة
كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مشاجرة عنيفة اندلعت، بمنطقة المنيرة الغربية، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص، وذلك على خلفية خلافات أسرية تطورت إلى اشتباكات باستخدام أسلحة نارية وبيضاء.
أقامت زوجته دعوى خلع فضربها
البداية كانت بتلقي اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بدائرة قسم المنيرة الغربية ووجود مصابين.
على الفور، وجّهت القيادات الأمنية بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ، حيث انتقل العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يرافقه العقيد محمد أبو القاسم مفتش مباحث المنيرة الغربية، والمقدم طاهر صالح رئيس المباحث، مدعومين بقوة أمنية، للسيطرة على الموقف وكشف ملابساته.
وبالفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين، حيث ضم الطرف الأول فكّهانيًا (40 عامًا) أُصيب برش خرطوش في الرقبة، ونجله طالب (15 عامًا) مصاب بجرح في فروة الرأس، إضافة إلى ربة منزل (40 عامًا). فيما ضم الطرف الثاني موظفًا (40 عامًا) مصابًا بجرح قطعي بالرأس، وعُثر بحوزته على فرد خرطوش، وآخر (40 عامًا) مصاب بجرح قطعي بالرأس، وبحوزته سلاح أبيض "سنجة".
وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات زوجية بين أحد أفراد الطرف الثاني والزوجة من الطرف الأول، بعدما قامت الأخيرة برفع دعوى خلع ضده، ما أثار غضبه ودفعه للتعدي عليها بالضرب، قبل أن يتدخل باقي الأطراف، لتتطور الواقعة إلى مشاجرة عنيفة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، والتحفظ على السلاح الناري والسلاح الأبيض المستخدمين في الواقعة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.