مشاجرة دامية بالأسلحة النارية في كرداسة تُصيب مواطنًا داخل شقته.. وهذه عقوبة المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اندلاع مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، في واقعة أثارت حالة من الذعر بين الأهالي.
تفاصيل الواقعة
بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات كشفت أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري نشبت مشاجرة بين طرفين، الأول يضم 6 أشخاص بينهم 4 لهم معلومات جنائية، والطرف الثاني يضم 4 أشخاص لأحدهم سجل جنائي، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة كرداسة.
وتبين أن الشرارة الأولى للخلاف اندلعت بسبب أولوية المرور بين شخصين أثناء استقلالهما دراجتين ناريتين، قبل أن يتطور الموقف سريعًا بقيام كل طرف بالاستعانة بأنصاره، لتتحول المشادة إلى مشاجرة دامية استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء.
وخلال الاشتباكات، أطلق المتهمون أعيرة نارية بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بطلق ناري، تصادف وجوده في شرفة شقته بمحيط الواقعة، في مشهد يعكس خطورة الفوضى الناتجة عن مثل هذه النزاعات.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة، والتي شملت 3 بنادق خرطوش، و2 فرد خرطوش، و5 أسلحة بيضاء.
وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن الخلاف الشخصي حول أولوية المرور كان السبب الرئيسي وراء تصاعد الأحداث.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.