تحذير شرعي: بيع السيارة المعيبة دون إبلاغ المشتري «غش» يهدد بصحة البيع
أكدت جهة الإفتاء في فتوى حديثة أن إخفاء عيوب السلع، وعلى رأسها السيارات، عند البيع يُعد من صور الغش والتدليس المحرمة شرعًا، مشددة على ضرورة الشفافية الكاملة بين البائع والمشتري لضمان صحة التعاقد.
تحذير شرعي: بيع السيارة المعيبة دون إبلاغ المشتري «غش محرم» يهدد بصحة البيع
وأوضحت الفتوى أن من اشترى سيارة ثم اكتشف وجود عيب فيها بعد إتمام عملية الشراء، لا يجوز له إعادة بيعها دون الإفصاح عن هذا العيب للمشتري الجديد، خاصة إذا كان هذا العيب يؤثر على قيمة السيارة أو يحد من الانتفاع بها.
وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية تقوم في المعاملات على مبدأ التراضي، الذي لا يتحقق إلا بالعلم الكامل بحالة السلعة وخلوها من العيوب المؤثرة، لافتة إلى أن إخفاء العيب يعد أكلًا لأموال الناس بالباطل.

كما بيّنت الفتوى أن للمشتري في هذه الحالة عدة خيارات، منها رد السيارة أو الاحتفاظ بها مع تخفيض قيمتها بما يعادل العيب، مؤكدة أن هذا الحق ثابت سواء قبل استلام السيارة أو بعده، ودون الحاجة لموافقة البائع.
واختتمت الفتوى بالتأكيد على أن الالتزام بالصدق والأمانة في البيع والشراء ليس فقط واجبًا دينيًا، بل يساهم في تحقيق الاستقرار والثقة داخل الأسواق.
