رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

أدار عيادة تجميل بدون ترخيص في مدينة نصر..طبيب مزيف يواجه هذه العقوبة

المتهم عقب القبض
المتهم عقب القبض عليه

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع أحد الأشخاص، لاتهامه بإنشاء عيادة طبية بدون ترخيص وانتحال صفة طبيب جلدية وتجميل بمدينة نصر.

تفاصيل الواقعة 

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قد أكدت قيام المتهم، وهو مقيم بمحافظة الجيزة، بإنشاء عيادة طبية غير مرخصة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وانتحال صفة طبيب جلدية وتجميل على خلاف الحقيقة، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل العيادة المشار إليها، وبحوزته عدد من الأجهزة والأدوات، وأدوية ومستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى غلق العيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العقوبات القانونية

ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

وواجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".

تم نسخ الرابط