مشاجرة بالعوايد في الإسكندرية وضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة.. وهذه عقوبة الجريمة بالقانون
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت نشوب مشاجرة عنيفة باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء بين مجموعتين من العناصر الإجرامية بمنطقة العوايد بدائرة قسم ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص والتحريات، تبين أن الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بتاريخ 9 من الشهر الجاري بين طرفين من العناصر الجنائية، ضم الطرف الأول 7 أشخاص من بينهم 5 مسجلين خطر، بينما ضم الطرف الثاني 4 أشخاص من ذوي المعلومات الجنائية، وأسفرت المشاجرة عن إصابة أحد الأشخاص بجرح قطعي نافذ.
وأوضحت التحريات أن خلافات الجيرة كانت وراء الواقعة، حيث تطورت المشادات الكلامية إلى اشتباك عنيف استخدمت فيه أسلحة نارية من نوع “بندقية خرطوش”، وأسلحة بيضاء، وألعاب نارية، بالإضافة إلى صدادات حديدية، ما أدى إلى تصعيد الموقف بشكل خطير وترويع الأهالي.
وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم (بندقية خرطوش، عدد من الأسلحة البيضاء، 6 صدادات حديدية، وكمية من الألعاب النارية)، فضلًا عن ضبط سيارة منتهية التراخيص استخدمت خلال الواقعة.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على خلفية الخلافات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.