رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط قضايا تهريب وتنفيذ مئات الأحكام.. وهذه عقوبة الجريمة طبقا للقانون

حملات أمنية - أرشيفية
حملات أمنية - أرشيفية

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الرقابة الأمنية على جميع المنافذ الجمركية والموانئ والمعابر الحدودية، ومكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، واصل قطاع أمن المنافذ جهوده المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الانضباط الأمني.

وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ من تحقيق نتائج أمنية إيجابية، أسفرت عن ضبط ومواجهة عدد من القضايا المتنوعة، وذلك على النحو التالي:

تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية


تم ضبط عدد (2) قضية تهريب بضائع، في إطار إحكام الرقابة على حركة دخول وخروج السلع والبضائع بالمخالفة للقانون.

في مجال الأمن العام


أسفرت الجهود عن ضبط (45) قضية متنوعة، شملت مخالفات أمنية مختلفة داخل نطاق المنافذ.

 المخالفات المرورية


تم تحرير (999) مخالفة مرورية متنوعة بحق مركبات مخالفة للإجراءات والقواعد المرورية المنظمة للعمل داخل وخارج المنافذ.

تنفيذ الأحكام القضائية


نجحت الأجهزة الأمنية في تنفيذ (282) حكمًا قضائيًا متنوعًا، في إطار جهود ملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات


تم ضبط قضية واحدة تتعلق بمحاولة ارتكاب إحدى جرائم الهجرة غير الشرعية أو تزوير المستندات.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع المضبوطة، مشددة على استمرار الحملات الأمنية المكثفة على مستوى كافة منافذ الجمهورية، بما يضمن إحكام السيطرة الأمنية والتصدي الحاسم لكافة أشكال الجريمة والتهريب.

العقوبة القانونية

نصّ قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقًا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

تم نسخ الرابط