رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مشاجرة بالعصى الخشبية في أسيوط و ضبط أطرافها.. وهذه عقوبة المتهمين

المتهمين
المتهمين

في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يُظهر نشوب مشاجرة بالعصى الخشبية بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، تم فحص الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة 

وتبين أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة منفلوط بحدوث مشاجرة بين طرف أول يضم (عامل وزوجته)، وطرف ثان مكون من (5 أشخاص)، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.
وكشفت التحريات أن المشاجرة تطورت إلى تعدٍ متبادل باستخدام عصي خشبية كانت بحوزة الأطراف، ما أسفر عن وقوع اشتباكات بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم (3 عصي خشبية) المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

تم نسخ الرابط