رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط مواد بترولية بأسيوط قبل ترويجها في السوق السوداء.. وهذه عقوبة الجريمة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية بلغت أكثر من 27 ألف لتر من السولار والبنزين، قبل طرحها وتداولها في السوق السوداء، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها المحافظة على الأسواق ومحطات الوقود بمختلف المراكز والأحياء، لضبط منظومة الأسعار والتصدي لكافة أشكال الغش والتلاعب، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، نفذت حملة موسعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على المواد البترولية، استهدفت المرور على محطات تموين السيارات ومتابعة آليات تداول الوقود، مع التشديد على الالتزام بالقوانين المنظمة ومنع أي تجاوزات في حصص المواد البترولية.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 8505 لترات من السولار تم تجميعها بالمخالفة، إلى جانب ضبط 6188 لترًا من بنزين 80، و12445 لترًا من بنزين 92 تم التصرف فيها دون وجه حق، ليصل إجمالي الكميات المضبوطة إلى 27,138 لترًا من المواد البترولية المخالفة.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولات للإتجار بحقوق المواطنين أو الإضرار بالمال العام.

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات المواد البترولية، لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط، ومواجهة كافة صور التلاعب، بما يضمن استقرار منظومة توزيع الوقود.

وفي سياق متصل، دعت محافظة أسيوط المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو شكاوى من خلال غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، وذلك في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم جهود الرقابة.

عقوبة تهريب المواد البترولية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

تم نسخ الرابط