رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

نصاب العدوة يكشف كواليس سرقة بيانات البطاقات الائتمانية.. وهذه عقوبته بالقانون

المتهم
المتهم

أدلى متهم عقب ضبطة في محافظة المنيا، باعترافات تفصيلية، حيث أقر بممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال الاستيلاء على أموال المواطنين.

وقال المتهم أنه كان يتصل بالضحايا هاتفيا منتحلاً صفة "موظف خدمة عملاء" بأحد البنوك، مستخدما أسلوبا لبقا لإقناعهم بأنه يتصل من "المركز الرئيسي" لتحديث بياناتهم، كما أقر بأنه كان يوهم المواطنين بضرورة تحديث بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم لتجنب إيقافها، أو بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض بنكية ميسرة، أو منح ومساعدات مالية "وهمية".

وأضاف المتهم أنه تحصل على أرقام البطاقات الائتمانية والأرقام السرية من الضحايا بمحض إرادتهم نتيجة الخديعة، ثم قام باستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شراء إلكترونية أو تحويل الأموال لحسابات أخرى.

وأكمل المتهم بارتكابه لـ 7 وقائع نصب بذات الأسلوب الإجرامي خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الهاتف المحمول الذي ضبط بحوزته هو "أداة الجريمة" التي تحتوي على سجل المكالمات والبيانات المستولى عليها.

وفي ذات السياق كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن المنيا، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحاله صفة موظفى خدمة عملاء بالبنوك والإستيلاء على أموالهم.

والبداية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحاله صفة موظفى خدمة عملاء بالبنوك ومطالبتهم ببيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى  وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

تم نسخ الرابط