رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط 2200 قضية سرقة تيار ومخالفات داخل المترو.. وهذه عقوبة الجريمة

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، من خلال تنفيذ حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية في عدة مجالات، أبرزها جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والتي شنت حملات موسعة لضبط المخالفات والظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، وأسفرت عن ضبط 1186 قضية متنوعة.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 1032 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة بجميع محافظات الجمهورية، بهدف إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بجميع صورها.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1-  يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

2- إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

3- تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون  جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

4- وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

تضمنت تعديلات قانون الكهرباء عقوبات سرقة الكهرباء ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة سرقة الكهرباء

وتنص المادة 71 من تعديلات القانون رقم 87 لسنة  2015، على أنه يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن  خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتنص المادة 71 من تعديلات القانون رقم 87 لسنة  2015، أنه إذا ترتب على الارتباط  المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

تم نسخ الرابط