بتهمة الاعتداء على آخر بأسلحة بيضاء في الإسكندرية.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق حبس شخصان 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم على خلفية اتهامهم بالتعدي على أخر بإستخدام أسلحة بيضاء لخلافات بينهم حول أولوية المرور.
وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الإسكندرية، قد ألقت القبض على شخصين لقيامهما بالتعدى على آخر باستخدام أسلحة بيضاء لخلافات بينهما حول أولوية المرور.
وكانت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن الإسكندرية، قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر باستخدام أسلحة بيضاء.
وكشفت التحريات أنه بتاريخ 9 الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بين طرف أول عامل " له معلومات جنائية" مصاب بجرح قطعى بالرأس ، وطرف ثان شقيقان "لأحدهما معلومات جنائية " جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول أولوية المرور تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء مما أدى لحدوث إصابته.
أمكن ضبط الطرف الثانى ، وبحوزتهما 2 سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى"، وبمواجهتهما على النحو المبين إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.