ضبط مالك ستوديو تسجيل صوتي غير مرخص في الجيزة.. وهذه عقوبة المتهم
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مالك أستوديو تسجيل صوتي غير مرخص بالجيزة، بعد تحريات دقيقة أكدت قيامه بإنشاء وإدارة الأستوديو واستخدامه لأجهزة حاسوب كوحدات مونتاج محملة بمصنفات سمعية غير مرخصة رقابياً، مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
تفاصيل الواقعة
أوضحت التحريات أن الأستوديو يقع بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، ويستغل المعدات الصوتية وأجهزة الحاسب في تسجيل وتوزيع المصنفات الصوتية بشكل غير قانوني، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة دون الحصول على تراخيص رسمية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف الأستوديو وضبط مالكه، وعُثر بحوزته على كافة الأدوات المستخدمة في عمليات التسجيل الصوتي، وأقر المتهم أمام رجال الشرطة بارتكاب المخالفات بهدف تحقيق الربح المالي.
فيما تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها أجهزة الأمن لضبط الأسواق وحماية حقوق المؤلفين والناشرين.
عقوبة الجريمة
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.