هتك عرض طفلة على يد عاطل بكرداسة.. وهذه عقوبة المتهم طبقا للقانون
تباشر الجهات المختصة التحقيق مع عاطل بتهمة استدراج طفلة تبلغ من العمر 12 عاما وهتك عرضها بمنطقة كرداسة.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتحرير عامل وبصحبته نجلته تبلغ من العمر 12 عاما محضرا يتضرر فيه من عاطل يبلغ من العمر 40 عاما لقيامه باستدراج نجلته من الشارع أثناء خروجها لشراء متطلبات المنزل، وصعوده بها إلى العقار الذي يسكنه، وهتك عرضها.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
العقوبة القانونية
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".