بعد إحباط مخطط لحركة حسم لاستهداف منشآت حيوية.. هذه عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، عن تفاصيل إحباط مخطط إرهابي جديد لحركة “حسم” التابعة لجماعة الإخوان، كان يستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت أمنية واقتصادية، في إطار محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي.
استكمال الجهود المكثفة لملاحقة العناصر الإرهابية
أوضحت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي استكمالًا لجهودها المكثفة في ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في إعداد وتنفيذ مخططات تستهدف الإضرار بمقدرات الدولة، مشيرة إلى رصد تحركات عدد من عناصر حركة “حسم” الذين تم الدفع بهم لتنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد.
وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية كانت قد نجحت بتاريخ 7 يوليو 2025 في مداهمة مقر اختباء عنصرين من الحركة بمحافظة الجيزة، وهما أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، وإيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، حيث بادر العناصر بإطلاق النيران، ما أسفر عن مصرعهما، واستشهاد أحد المواطنين، وإصابة أحد ضباط الشرطة أثناء التعامل.
وأكدت الوزارة استمرار عمليات التتبع والرصد، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وملاحقة أحد أبرز القيادات المسؤولة عن هذا المخطط من خارج البلاد، وهو القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبدالونيس، الذي تشير المعلومات إلى اضطلاعه بدور محوري في إدارة وتوجيه تلك التحركات.
وأشارت إلى أن المذكور صادر بحقه أحكام بالسجن المؤبد في عدد من القضايا الإرهابية، من بينها القضية رقم 120 لسنة 2022 جنايات عسكرية، والمتعلقة بمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق.
واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على مواصلة جهودها الحاسمة في مواجهة كافة أشكال الإرهاب، وتعقب العناصر المتورطة داخليًا وخارجيًا، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن .
عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.