روعوا المواطنين بأسلحة بيضاء.. بلطجة بالدراجات النارية في الإسماعيلية يواجهون هذه العقوبة
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 6 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يستقلون دراجتين ناريتين، ويقومون بالتلويح بأسلحة بيضاء وأداء حركات استعراضية، في مشهد أثار الذعر بين المواطنين بإحدى المناطق السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.
جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص والتحريات، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتبين أنهم 6 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسماعيلية. كما تم ضبط الدراجتين الناريتين المستخدمتين في الواقعة، وتبين أنهما بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى الأسلحة البيضاء التي ظهرت بحوزتهم خلال الفيديو.
وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، موضحين أن ذلك جاء على خلفية مشاجرة سابقة بين أحدهم وآخر، حيث توجهوا إلى منطقة سكنه بحثًا عنه للتعدي عليه، مستعرضين القوة لترهيب الأهالي.
تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار حرص وزارة الداخلية على التصدي لكافة صور الخروج على القانون، وحماية أمن وسلامة المواطنين.
العقوبة القانونية
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه.
أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.