بسبب «فيديو مفبرك لعرقلة العدالة».. عنصر إجرامي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام قوة أمنية تابعة لمركز شرطة البرلس بكفر الشيخ بإقتحام منزله دون وجه حق والإستيلاء على مبلغ مالى ومشغولات ذهبية منه .
ادعاءات عنصر إجرامي ضد شرطة البرلس
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 8/ الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة قامت قوة أمنية من مركز شرطة البرلس بالتوجه لمنزل القائم على النشر عنصر إجرامى ، سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "إتجار بالمواد المخدرة، هجرة غير شرعية ، سلاح نارى ، تعدى على أراضى الدولة" ومحكوم عليه بالحبس فى 5 قضايا بإجمالى مدد 5 سنوات و9 أشهر، لضبطه لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده ، وتبين عدم تواجده بمسكنه، وبتاريخ 18/ الجارى أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب وعلل نشره لمقطع الفيديو المُشار إليه بمواقع التواصل الإجتماعى لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.