رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تحرير 196 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على الأسواق بالمنيا.. وهذه عقوبة الجريمة

حملة تموينية
حملة تموينية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار إحكام الرقابة على تداول السلع المدعمة والاستراتيجية، وضبط المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه، خاصة أيام عيد الفطر المبارك وزيادة معدلات الاستهلاك.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 196 مخالفة تموينية متنوعة، شملت قطاعات المواد البترولية، والمخابز البلدية، والأسواق، والبدالين التموينيين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في مجال المواد البترولية، تم تحرير 7 مخالفات، تضمنت ضبط حالتي اتجار بأسطوانات البوتاجاز في السوق السوداء، ومصادرة 111 أسطوانة، إلى جانب ضبط حالتي بيع بأزيد من السعر الرسمي مع مصادرة 172 أسطوانة، فضلاً عن ضبط مستودع لتبديد 250 أسطوانة بوتاجاز بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى تحرير مخالفة لعدم انتظام سجل 21 بترول.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 158 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وتجميع دقيق بلدي مدعم (تمت مصادرة 14 شيكارة)، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتعليمات التشغيل، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

أما في مجال الأسواق، فقد تم تحرير 27 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية مثل الفسيخ والرنجة، إلى جانب مخالفات عدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفيما يتعلق بالبدالين التموينيين، تم تحرير 4 محاضر تنوعت بين الغلق بدون إذن، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون صرف.

العقوبة القانونية

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

تم نسخ الرابط