الأمن يضبط مليوناً ونصف قطعة ألعاب نارية.. وهذه عقوبة حيازتها طبقا للقانون
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ضرباته الأمنية الموسعة ضد تجار ومروجي الألعاب النارية، تزامناً مع احتفالات المواطنين بثاني أيام عيد الفطر المبارك، لما تمثله هذه المواد من خطورة جسيمة على سلامة المواطنين والأطفال، فضلاً عن إزعاج السكينة العامة.
حملات مكثفة في مختلف المحافظات
وأسفرت الحملات المكثفة التي شنتها القوات في مختلف المحافظات عن تحقيق نتائج مذهلة، حيث نجحت في ضبط 85 قضية اتجار وحيازة مواد متفجرة وألعاب نارية، وعثر بحوزة المتهمين على كميات هائلة بلغت قرابة مليون و500 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام، كانت معدة للترويج والبيع في الأسواق والميادين العامة خلال فترة العيد.
وكشفت التحريات أن المتهمين اتخذوا من مخازن سرية وورش غير مرخصة أماكن لتخزين وتصنيع تلك الكميات الضخمة بعيداً عن أعين الرقابة، إلا أن اليقظة الأمنية وخطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات العيد نجحت في رصد تلك البؤر وإجهاض محاولات إغراق الشوارع بهذه المواد الخطرة.
تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في كل واقعة على حدة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط تشديدات أمنية مستمرة لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون وضمان مرور أيام العيد بسلام وأمان.
العقوبة القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.